الطعن رقم 3014 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-1-1
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الشورى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحديد الفئة الوظيفة للعاملين بالأمانة العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد ومحمود إسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار هيئة مكتب مجلس الشورى رقم 10 لسنة 1982 يخاطب العاملين بالأمانة العامة لمجلس الشورى الموجدين بالخدمة فى تاريخ صدوره فى 29/3/1982 وأجبت المادة 3 منه إعلان البيان المحدد للفئات الوظيفية والأقدمية فيها - يعتبر الإعلان فى حكم الإخطار - يجوز التظلم من تحديد الفئة الوظيفية أو المرتب خلال خمسة عسر يوما من تاريخ الإعلان يفصل فى التظلم لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس - القرار المشار إليه صدر لمواجهة حالة معينة اقتضت وضع قواعد وإجراءات خاصة إذا لم تجر قوانين التوظف المتعاقبة أو لائحة العاملين بمجلس الشعب - التى تسرى على العاملين بمجلس الشورى - النص بأن يكون التظلم من قرارات النقل فيما تضمنه من تحديد الفئة الوظيفية إلى لجنة تشكل لنظر هذه التظلمات - يؤكد ذلك أن المادة الأولى من القرار رقم 10 المشار إليه نصت على أن تسرى على العاملين بالأمانة العامة لمجلس الشورى أحكام لائحة العاملين بمجلس الشعب وتعديلاتها الجداول الملحقة بها تعديلاتها - ولم يشر القرار إلى أن باقى النصوص والقواعد التى تضمنها إنما هى استثناء من أحكام لائحة العاملين بمجلس الشعب وتعديلاتها أو القواعد التنظيمية العامة التى يضعها مكتب المجلس طبقا للمادة 81 من لائحة العاملين به إذ أنها تحل محل القواعد التى كانت سارية والتى تنظم النقل فى تلك اللائحة - تطبيق .