الطعن رقم 461 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-12-25
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
أملاك الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد مدحت حسن و أبو بكر محمد رضوان و غبريال جاد عبد الملاك و سعيد أحمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اعتبارا ً من 11/2/1986 تعتبر أراضى طرح النهر والجزر بمحافظتى القاهرة والجيزة ضمن الحيازة القانونية لقطاع التنمية الزراعية بوزارة الزراعة وتخصص لإقامة صوب للزراعة المحمية وذلك فيما عدا الأراضى المؤجرة لإقامة مشاتل الزينة بموافقة وزير الزراعة - أساس ذلك : قرار وزير الزراعة رقم 155 لسنة 1986 - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة الأولى من قرار وزير الزراعة رقم 646 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها .
يكون بيع أملاك الدولة الخاصة عن طريق الاعلان حتىبالنسبة لواضعى اليد ذوى الأولوية فى تأجير أراضى وضع يدهم - ليست هناك وسيلة أخرى للتصرف فى أملاك الدولة الخاصة ومنها أراضى طرح النهر - تطبيق .