الطعن رقم 2207 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-12-28
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة الشرطة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انهاء خدمة ضابط الشرطة - الاستقالة الصريحة والعدول عنها
⚖️ انهاء خدمة ضابط الشرطة - انهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر وعلى رضا عبد الحميد رضا والصغير محمد محمود بدران ومحمد إبراهيم قشطه نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 72 من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة .
الاستقالة الصريحة كسبب لإنهاء الخدمة لا تنتج أثرها فى فصم العلاقة الوظيفية إلا بالقرار الصادر من السلطة المختصة - يشترط لذلك أن يكون طلب الأستقالة قائما لحين صدور القرار المشار إليه مستوفيا شروطه أو انقضاء المواعيد المقررة للبت فى طلب الاستقالة - يجب البت فى الطلب خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه - تقديم طلب العدول عن الاستقالة قبل انقضاء هذا الميعاد وقبل البت فى طلب الأستقالة يؤدى إلى اعتبار طلب الاستقالة غير قائم ولا يرتب ثمة أثر - لا ينال من ذلك كون طلب العدول لم يصل إلى علم السلطة المختصة إلا بعد صدور قرارها بقبول الاستقالة - أساس ذلك : أن العبرة باتصال علم جهة الإدارة بطلب العدول - لاوجه لتحميل الطاعن مسئولية تراخى جهة الإدارة فى بحث الطلب - انهاء الخدمة فى هذه الحالة يكون مخالفا للقانون - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 71 من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه .
منح المشرع الضابط الحق فى طلب احالته الى المعاش لعدم اللياقة الطبية - يتعين على الجهة الإدارية إحالة الضابط إلى الهيئة الطبية المختصة لتقرير ما إذا كان لائقا للخدمة صحيحا أم أنه غير لائق - فى الحالة الأخيرة تنتهى خدمة الضابط لعدم اللياقة الطبية بما يترتب على ذلك من حقوق تأمينية - تطبيق .