⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2318 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-12-25 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: سلك دبلوماسى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقييم أداء وظيفة مستشار بوزارة الخارجية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل و محمود سامى الجوادى و محمد عبد الحميد مسعود و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وظيفة مستشار بوزارة الخارجية لا تخضع لنظام تقارير الكفاية السنوية عملا بالمادة 13 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بشأن نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلى - ليس مؤدى ذلك أن عمل مستشار بوزارة الخارجية يعلو على أن يكون محلا ً للتقييم - لجهة الإدارة ان تستقى عناصر التقدير ومقوماته من ملف الخدمة وأراء الرؤساء وغيرها من المصادر التى تطمئن إليها - لا تثريب على جهة الإدارة إن هى تخطت الطاعن فى الترقية استنادا الى ما أبداه سفراء مصريون عنه فيما يتعلق بكفايته ومدى اهتمامه بعمله فضلا ً عن التقارير التى وضعت عنه من رؤساء مختلفين عن السنوات الثلاث السابقة على الترقية والتى لم يحصل فى واحد منها على تقدير ممتاز - هذه التقارير لا تعدو أن تكون تسجيلا ً لآراء الرؤساء المباشرين وإن أفرغت فى نموذج تحددت فيه عناصر تقرير الكفاية عنصرا عنصرا - ليس فى ابداء آرائهم بهذه الصيغة ما يخالف القانون بل هو اكثر ضمانة حتى لا يكون التقدير جزافاً ويضحى بمنأى عن الهوى والغرض ويكون أقرب إلى الدقة والضبط - تطبيق .