الطعن رقم 1430 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-12-26
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقابة التجاريين - شروط قيد حملة المؤهلات المتوسطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد القادر النشار والسيد محمد السيد الطحان وادوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نقابات - نقابات التجاريين - قيد حملة المؤهلات المتوسطة - شرط القيد - تظلم - ( قرار إدارى ) المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن نقابة التجاريين ومعدله بالقانون رقم 155 لسنة 1980 .
التظلم إلى مجلس النقابة الذى عنته المادة 8 من القانون المشار إليه يكون من القرار الصريح الصادر برفض القيد والذى أوجبت المادة 7 أن يكون مسببا - مؤدى ذلك : أن القرار السلبى بالامتناع عن القيد بالنقابة لا يشترط التظلم منه إلى مجلس النقابة لا يتقيد الطعن فيه بمواعيد دعوى الإلغاء ويجوز الطعن فيه رأسا أمام محكمة القضاء اإدارى مادام الامتناع مستمرا - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
شروط قيد حمله المؤهلات المتوسطة بنقابة التجاريين .
يشترط للقيد ألا يتجاوز سن راغب القيد ثلاثين عاما عند التقدم للقيد - يشترط كذلك تقديم طلب القيد خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ التخرج - فى عام 1981 فتح باب القيد بشرط عدم تجاوز السن 45 سنة خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان - تطبيق .