الطعن رقم 2873 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-12-21
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة الشرطة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انهاء خدمة ضابط الشرطة - اعادة الضابط المستقبل أو المنقول إلى الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر و على رضا عبد الرحمن رضا وعبد السميع عبد الحميد بريك و محمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 11 من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة .
منح المشرع جهة الإدارة سلطة تقديرية بشأن اعادة الضابط المستقيل او المنقول من الشرطة - تتقيد هذه السلطة بأمرين هما : التقارير السابقة والمدة التى يجوز فيها استخدام هذه السلطة فى ضوء ما تراه محققا للصالح العام - لا تعقيب على جهة الإدارة ما دام تقديرها قد خلا من عيب اساءة استعمال السلطة - هذا العيب من العيوب القصدية التى تشوب ركن الغاية من القرار الادارى - على من يدعى الانحراف بالسلطة ان يثبته - من مظاهر ذلك : ان يستهدف القرار غايات أخرى بعيدة عن الصالح العام - إذا لم يلزم القانون جهة الإدارة يتسبب قراراتها فإنه يفترض ان للقرار سببا مشروعا إلى ان يقوم الدليل على عكس ذلك - اذا ذكرت الإدارة اسبابا لقرارها فإن هذه الاسباب تخضع لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مطابقتها للقانون وما إذا كانت مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول ثابته فى الأوراق تؤدى إليها - ليس للقضاء الإدارى أن يحل نفسه محل جهة الإدارة فيما هو متروك لتقديرها فيتدخل فى الموازنة والترجيح فيما قام لدى الإدارة من دلائل وبيانات بخصوص قيام او عدم قيام الحالة الواقعية التى تكون ركن السبب - ليس له ان يتدخل فى تقدير مدى خطورة هذا السبب وما يمكن أن يترتب عليه من أثار - تطبيق .