الطعن رقم 406 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-5-9
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة
⚖️ سلطة محكمة الاستئناف
⚖️ غرامة التزوير
⚖️ اصدار الحكم - بيانات الحكم
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - التمسك بقصور الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المادة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه مدنية عادية و ليست تجارية ولا مستعجلة فإن الحكم ليس ملزما ببيان نوع هذه المادة إذ لا يكون هذا البيان مطلوبا إلا إذا كانت المادة تجارية أو مستعجلة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد بين فى أسبابه طلبات و دفاع الخصوم و خلاصة ما إستندوا إليه من الأدلة الواقعية و الحجج القانونية و مراحل الدعوى و كان ما دلل به الطاعن على قصور أسباب الحكم فى هذا الشأن قد إستقاه من ديباجته لا من أسبابه فإن النعى على الحكم بمخالفته القانون يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
شرط إعفاء مدعى التزوير من الغرامة وفقا لنص المادة 288 من قانون المرافعات هو أن يثبت بعض ما إدعاه من تزوير لا ما يكون فقد أبداه على سبيل الإحتياط من دفاع موضوعى آخر .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
العبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها فإذا كان الطاعن قد قصر طلباته فى مذكرته الختامية أمام محكمة أول درجة على طلب رد و بطلان العقد لتزويره دون أن يحيل فى هذه المذكرة إلى طلبه الإحتياطى ، الخاص بإعتبار التصرف وصية لصدوره فى مرض الموت و الذى كان قد أبداه فى إحدى مذكراته السابقة فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن الطلب الإحتياطى لم يعد مطروحا على محكمة أول درجة بعد أن تنازل الطاعن عنه بعدم تمسكه به فى مذكرته الختامية لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا شأن للطاعن فى الطعن على الحكم لقصوره فى الرد على طلب أبداه خصمه - بفرض تحقق هذا القصور .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لمحكمة الإستئناف أن تكتفى بمراجعة أقوال الشهود فى التحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى و تستخلص منها ما تطمئن إليه و لو كان مخالفا لما إستخلصته تلك المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لا يعيب الحكم المطعون فيه أنه لم يتحدث عن بعض القرائن القضائية التى ساقها الخصم لتجريح شهادة الشهود التى أخذت بها المحكمة بعد أن إطمأنت إليها ما دامت هذه القرائن غير قاطعة فيما أريد الإستدلال بها عليه و ما دام تقديرها خاضعا لسلطة محكمة الموضوع .