الطعن رقم 1480 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-12-21
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة - عدم اختصاص المحاكم التأديبية بقرار انهاء الخدمة لعدم الصلاحية أثناء فترة الأختيار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر و على فكرى حسن صالح وعلى رضا عبد الرحمن رضا و محمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس الدولة - اختصاصه - ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية - انهاء الخدمة لعدم الصلاحية اثناء فترة الاختبار .
المادة 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .
المحاكم التأديبية هى صاحبة الولاية العامة فى شئون التأديب - يشمل اختصاصها كل ما يتصل بالتأديب او يتفرع منه - مناط ذلك : ان يكون القرار المطعون فيه من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى القانون - قرار انهاء خدمة أحد العاملين بالقطاع العام لعدم صلاحيته أثناء فترة الاختبار يخرج من نطاق اختصاص المحاكم التأديبية - اساس ذلك : انه لا يتضمن جزاء ً تأديبيا ً مما حدده القانون - أثر ذلك : اختصاص القضاء العادى ( الدائرة العمالية ) بالقرار المشار إليه - تطبيق .