⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1480 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-12-21 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس الدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة - عدم اختصاص المحاكم التأديبية بقرار انهاء الخدمة لعدم الصلاحية أثناء فترة الأختيار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر و على فكرى حسن صالح وعلى رضا عبد الرحمن رضا و محمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس الدولة - اختصاصه - ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية - انهاء الخدمة لعدم الصلاحية اثناء فترة الاختبار . المادة 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 . المحاكم التأديبية هى صاحبة الولاية العامة فى شئون التأديب - يشمل اختصاصها كل ما يتصل بالتأديب او يتفرع منه - مناط ذلك : ان يكون القرار المطعون فيه من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى القانون - قرار انهاء خدمة أحد العاملين بالقطاع العام لعدم صلاحيته أثناء فترة الاختبار يخرج من نطاق اختصاص المحاكم التأديبية - اساس ذلك : انه لا يتضمن جزاء ً تأديبيا ً مما حدده القانون - أثر ذلك : اختصاص القضاء العادى ( الدائرة العمالية ) بالقرار المشار إليه - تطبيق .