⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1751 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-12-19 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد معروف محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل محمود فرغلى وعبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - الحكم فى الدعوى - طعن الخارج عن الخصومة - ( التماس اعادة النظر ) ( مرافعات) (منازعة إدارية ) الخارج عن الخصومة لا يجوز له الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الحكم الذى تعدى اليه اثره - عليه ان يسلك طريق التماس اعادة النظر أمام ذات المحكمة التى اصدرت الحكم - تحديد طرق الطعن فى الأحكام من عمل المشرع وحده يرد حصرا فى القانون المنظم لها - المادة 23 من قانون مجلس الدولة حددت احوال الطعن امام المحكمة الإدارية العليا وهى لا تسع الطعن أمامها من الخارج عن الخصومة - قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 الغى طريق الطعن فى الأحكام بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة وبذلك يكون قد الغى طريق الطعن فى احكام محكمة القضاء الإدارى امام المحكمة الإدارية العليا من قبل الغير ممن لم يكونوا خصوما فى الدعوى التى صدر فيها او أدخلو او تدخلو فيها ممن تعدى اثر هذا الحكم اليهم - هذا الطعن اصبح وجها من وجوه التماس اعاده النظر فى احكام محكمة القضاء الإدارى - ينصرف هذا المبدأ الى طعن الخارج عن الخصومة فى الاحكام الصادرة فى المنازعات الإدارية بكافة انواعها - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم الصادر فى طلب وقف تنفيذ له مقومات الاحكام وخصائصها ويجوز حجيتها فى خصوص ما فصل فيه - اذا قضى الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبقبولها فانه يكون قد صدر صحيحا فيما قضى به بما يمتنع معه اثارة هذا الدفع مرة اخرى امام المحكمة الإدارية العليا - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القانون رقم 124 لسنة 1983 فى شأن صيد الأسماك والأحياء المائية . لم يأخذ المشرع بنظام الرخصة المؤقتة التى تصدر لفترة محددة ولا الرخصة الدائمة التى تصدر لمرة واحدة - تصدر الرخصة سنويا ويجرى النظر فى تجديدها كلما توافرت الشروط المحددة الترخيص سواء فى المركب أو فى المرخص له - لا يعرف القانون رقم 124 لسنة 1983 فكرة الترخيص الضمنى - أثر ذلك : يتعين بحث طلب الرخصة أو طلب تجديدها فى كل حالة على حدة سواء كان الترخيص بناء على قرار الهيئة المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على حكم قضائى فى كل حالة امتناعها عن اصداره رغم توافر شروط الترخيص التى حددها القانون المذكور - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
اموال الدولة العامة والخاصة المال عام - طبيعة الترخيص الصادر بذلك الترخيص للأفراد بالانتفاع بجزء من المال العام يختلف فى مداه وفيما يخوله من حقوق على المال العام بحسب ما إذا كان هذا الانتفاع عاديا أو غير عادى - يكون الانتفاع عاديا إذا كان متفقا مع الغرض الأصلى الذى خصص المال من أجله كما هو الشأن فيما يخصص من شاطئ البحر لإقامة الكبائن والشاليهات - يكون الانتفاع غير عادى إذا لم يكن متفقا مع الغرض الأصلى الذى خصص له المال العام كالترخيص بشغل الطريق العام بالأدوات والمهمات والأكشاك - فى الانتفاع غير العادى يكون الترخيص من قبيل الأعمال الإدارية المبنية على مجرد التسامح - تتمتع الإدارة بالنسبة لهذا النوع من الانتفاع بسلطة تقديرية واسعة فيكون لها إلغاء الترخيص فى أى وقت بحسب ما تراه متفقا مع المصلحة العامة - أما إذا كان المال قد أعد بطبيعته لينتفع به الأفراد انتفاعا خاصا بصفه مستقره وبشروط معينه فإن الترخيص به تحكمه الشروط الواردة فيه القواعد القانونية التى تنظم هذا النوع من الانتفاع وهى ترتب للمنتفع على المال العام حقوقا تختلف فى مداها وقوتها بحسب طبيعة الانتفاع وطبيعة المال على أنها فى جملتها تتسم بطابع من الأستقرار فى نطاق المدة المحددة فى الترخيص - إذا لم تكن ثمه مدة محددة فإن هذه الحقوق يبقى ما بقى من المال مخصصا للنفع العام وبشرط أن يقوم المنتفع بالوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقه - تلتزم الادارة باحترام حقوق المرخص له فى الانتفاع فلا يسوغ لها الغاء الترخيص كليا أو جزئيا طالما كان المنتفع قائما بالتزاماته ما لم تقع اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة تقضى انهاء تخصيص المال لهذا النوع من الانتفاع - تطبيق .