الطعن رقم 2943 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-12-18
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
إدارات قانونية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات تسكين أعضاء الإدارات القانونية
⚖️ معادلة وظيفة محامى ممتاز بالدرجة الثانية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و حسنى سيد محمد و محمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 7 و 13 و 29 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية .......... متى أعد الهيكل الوظيفى للإدارة القانونية وفقا ً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 فإنه يتعين تسكين أعضاء الإدارات القانونية العاملين بها عند اعتماد الهيكل الجديد طبقا للأحكام والقواعد المنصوص عليها فى المادة 20 من هذا القرار وذلك بأن يوضع عضو الإدارات القانونية على الوظيفة الشاغرة بالهيكل المعادلة للفئة المالية التى يشغلها فى تاريخ اعتماد الهيكل او على الوظيفة التالية لها إذا توافرت فى شأنه فى التاريخ المذكور الشروط الواردة فى المادة 13 من القانون المذكور - تحسب مدد الاشتغال بعمل من الاعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة مع مراعاة الاقدميات بين اعضاء الادارة القانونية عند تسكينهم سواء على الوظائف المعادلة او الوظائف التالية لها مباشرة - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وظيفة محامى ممتاز تعادل الدرجة الثانية - لا يجوز لشاغل الدرجة الثانية ان يطلب تسكينه على وظيفة مدير إدارات قانونية او مدير عام الادارات القانونية - تطبيق .