⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1825 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-12-12 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة - عدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بالطعن فى قرارات الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان بزيادة قيمة شراء الوحدات السكنية
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة - تحديد طبيعة المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد و جوده فرحات و عبد القادر النشار و ادوارد غالب سيفين نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - قرار الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بزيادة قيمة شراء الوحدات السكنية (منازعة إدارية ) . لا يختص مجلس الدولة بالمنازعة فى تحديد ثمن الوحدات السكنية - أساس ذلك : أن الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لها أن تجرى بعض التصرفات القانونية متجردة من قواعد السلطة العامة وفى إطار أحكام القانون الخاص - تسرى على هذه التصرفات القوانين والاحكام التى تطبق على اشخاص القانون الخاص - أثر ذلك : اختصاص القضاء العادى بنظر المنازعات الناشئة عن تلك التصرفات لأنها لا تعتبر من قبيل المنازعات الإدارية التى يختص بها القضاء الإدارى - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
منازعة إدارية - طبيعتها - المنازعة لا تعتبر إدارية لمجرد أن أحد طرفى النزاع جهة إدارية - يتعين أن تكون طبيعة المنازعة ذاتها إدارية فى ضوء السلطات والاختصاصات المخولة للجهة الإدارية بوصفها كذلك فى القوانين واللوائح المنظمة لها - إذا كان التصرف يدور فى فلك واطار القوانين العادية التى يخضع لها اشخاص القانون الخاص فلا يجوز ان توصف المنازعة الناشئة عن هذا التصرف بأنها منازعة إدارية بل تعتبر منازعة مدنية ولو كان أحد طرفيها جهة إدارية - تطبيق .