الطعن رقم 3903 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-12-11
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أعضاء هيئة التدريس - تأديب أعضاء هيئة التدريس - الأمانة العلمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف و أبو بكر محمد رضوان و محمد أبو الوفا عبد المتعال و غبريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
واجب الأمانة العلمية ينصب على العلم ذاته بأن ينسب إلى أهله وذلك فى أية صورة يخرج فيها هذا العلم وبأى طريقة ينشر ويبلغ بها سواء فى صورة مرجع او رسالة علمية لنيل درجة علمية او مذكرات لطلبة العلم او لغيرهم - عدم مراعاة هذا الالتزام يمثل اخلالا جسيما ً بواجبات عضو هيئة التدريس بالجامعة - لا ينفى المسئولية عنه حصوله على موافقة كتابية من المؤلف ما دامت الموافقة لاحقة للمخالفة - لا وجه لاعمال قاعدة أن الموافقة اللاحقة لها نفس أثر الترخيص السابق - تطبيق .