الطعن رقم 516 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-12-21
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إنهاء الخدمة - شروط البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر وعلى رضا عبد الرحمن رضا وعبد السميع عبد الحميد بريك ومحمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - شرط البقاء بالخدمة حتى سن الخامسة والستين ( مكافأة شاملة ) العبرة فى تحديد سن الإحالة للمعاش وتعيين القانون الواجب التطبيق لتحديدها هى بالمركز القانونى للعامل فى تاريخ العمل بأحكام القانونين رقمى 36و37 لسنة 1960 وبالوضع القانونى القانونى الذى كان عليه عندئذ وقبله حتى تاريخ بلوغ السن - القانون رقم 36 لسنة 1960 وضع أصلا عاما بالمادة 19 بأن تنتهى خدمة المخاطبين بأحكامه ببلوغهم سن الستين - يستثنى من ذلك الموظفين الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل به والذين تجيز قوانين توظفهم بقاءهم فى الخدمة بعد بلوغهم هذه السن - يحق لهولاء العاملين الاستمرار فى الخدمة بعد السن المذكور حتى السن المحددة لأنتهاء خدمتهم فى القوانين المعاملين بها فى ذلك التاريخ - القانون رقم 50 لسنة 1963 حل محل القانونين 36و37 وردد القاعدة السابقة واشتراط للبقاء فى الخدمة بعد الستين شرطين :
الأول: أن يكون المستفيد من موظفى الدولة أو مستخدميها أو عمالها الدائمين الموجودين بالخدمة بأى من هذه الصفات فى 1/3 أو 1/5/1960 تاريخ العمل بالقانونين رقمى 36و37 لسنة 1960 أو فى 1/6/1963 بالنسبة للقانون رقم 50 لسنة 1963
الثانى : أن تكون لوائح التوظيف فى كل من التواريخ المشار إليها تقضى بالبقاء فى الخدمة بعد سن الستين - أقر قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 هذه الأحكام بالنص فى المادة 164 على استمرار العمل بالبنود 1و2و3 من المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 - المعينون على مكافأة شاملة لم تكن لهم لوائح تقرر ميزة البقاء فى الخدمة بعد سن الستين - أثر ذلك : تنطبق عليهم الأصل العام وتنتهى خدمتهم ببلوغ سن الستين - لاوجه للحجاج بالقرار 109 لسنة 1960 الصادر من وزير الثقافة فيما يتضمنه من بقاء المعينين بمكافآت شاملة حتى سن الخامسة والستين - أساس ذلك : أن القانون رقم 210 لسنة 1951 ناط بمجلس الوزراء دون غيره سلطة إصدار القرار الذى ينظم أحكام توظيف وتأديب وفصل الموظفين المؤقتين - مؤدى ذلك : - أن قرار وزير الثقافة المشار إليه صدر من جهة غير مختصه منطويا على غصب السلطة فيضحى معدوما ولايجوز الاستناد إليه كلائحة تمنح ميزة البقاء فى الخدمة بعد سن الستين - تطبيق .