⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1923 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-12-11 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس الدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة - تختص المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمحاكمة العاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد مدحت حسن و أبو بكر محمد رضوان و محمد أبو الوفاعبد المتعال و غبريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس الدولة - اختصاصه - معيار اختصاص المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا المادتان 7 ، 17 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة . تختص المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا بمحاكمة العاملين من مستوى الادارة العليا ومن يعادلهم - العبرة بدرجة العامل وقت تقديمه للمحاكمة - اذا تعدد العاملون وكان احدهم يشغل وظيفة من مستوى الادارة العليا فإن المحكمة المختصة بمحاكمتهم جميعا هى المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا - تطبيق .