الطعن رقم 1923 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-12-11
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة - تختص المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمحاكمة العاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد مدحت حسن و أبو بكر محمد رضوان و محمد أبو الوفاعبد المتعال و غبريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس الدولة - اختصاصه - معيار اختصاص المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا المادتان 7 ، 17 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .
تختص المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا بمحاكمة العاملين من مستوى الادارة العليا ومن يعادلهم - العبرة بدرجة العامل وقت تقديمه للمحاكمة - اذا تعدد العاملون وكان احدهم يشغل وظيفة من مستوى الادارة العليا فإن المحكمة المختصة بمحاكمتهم جميعا هى المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا - تطبيق .