الطعن رقم 2937 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-12-19
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة - اختصاص محكمة القضاء الإدارى بالطعن فى قرارات تعديل الرمز الانتخابى الصادر من وزير الداخلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل محمود فرغلى والسيد محمد السيد الطحان وادوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص - ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - قرار تعديل الرمز الانتخابى .
( انتخابات ) ( دستور ) ( مجلس الشعب ) ( محكمة النقض ) .
الطعون التى تختص محكمة النقض بتحقيقها هى التى تنصب أساسا على بطلان عملية الانتخاب ذاتها - فى ظل العمل بنظام الانتخابات بالقوائم الحزبية ناط المشرع بوزير الداخلية اعلان قائمة المرشحين لانتخابات مجلس الشعب - ما يصدره وزير الداخلية فى هذا الشأن هو قرارات إدارية يختص بها مجلس الدولة - المنازعة فى قرار تعديل الرمز الانتخابى وبطلان اجراءات نتيجته تدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - تطبيق .