الطعن رقم 1461 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-12-11
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة - اختصاص محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بالمنازعات المتعلقة بالعاملين لمحافظة دمياط
⚖️ دعوى الإلغاء - الحكم فى دعوى الإلغاء - عدم جواز وقف التنفيذ فى منازعات صرف الراتب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد و محمود إسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص دائرة محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة يشمل المنازعات المتعلقة بالعاملين بمحافظة دمياط - تختص هذه المحكمة بالمنازعة المتعلقة بأحد العاملين بالهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الاراضى متى ثبت أنه يعمل بمنطقة تابعة لها بمحافظة دمياط - تعتبر هذه المنطقة هى الجهة المتصلة بالمنازعة فهى التى تيسر للقضاء بلوغ الحقيقة فى الدعوى . لا يشترط فى هذه الجهة أن يكون لها الشخصية المعنوية بالمفهوم القانونى الدقيق - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المنازعة فى الإجراء الذى اتخذته جهة الإدارة بعدم صرف الراتب خلال فترة الانقطاع عن العمل التى لم يوافق القومسيون الطبى على حسابها اجازة مرضية - هى منازعة فى راتب بعيدة عن القرار الإدارى بالمعنى الفنى المقصود - موضوع القرار فيها لا يتعلق بطلب استمرار صرف المرتب بمناسبة صدور قرار بالفصل - تخرج هذه المنازعة من نطاق القرارات الإدارية التى يجوز طلب وقف تنفيذها - تطبيق .