⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1101 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-12-7 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الأحكام - سلطة المحكمة الإدارية العليا عند نظر الطعن
⚖️ دعوى الإلغاء - ميعاد رفع الدعوى - ميعاد رفع الطعن فى قرار مترتب على مركز قانونى متنازع عليه لا يبدأ إلا من تاريخ حسم النزاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر و على فكرى حسن صالح وعبد السميع عبد الحميد بريك و محمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان القرار الإدارى مترتبا على مركز قانونى متنازع عليه فإن ميعاد الطعن عليه لا يبدأ إلا من تاريخ حسم النزاع على المركز القانونى الذى يرتبط به القرار الإدارى ارتباط النتيجة بالسبب - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة الادارية العليا - سلطتها عند إلغاء الحكم او القرار المطعون عليه لعيب فى الشكل . إذا قضت المحكمة العليا بإلغاء الحكم او القرار المطعون عليه لعيب فى الشكل فإنها تفصل فى موضوع النزاع متى كان صالحا للفصل فيه - تطبيق .