الطعن رقم 3377 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-11-30
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة الشرطة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انهاء خدمة ضابط الشرطة - الاستقالة الضمنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على فكرى حسن صالح و على رضا عبد الرحمن رضا والصغير محمد محمود بدران و محمد إبراهيم قشطة المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 73 من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة .يتعين لاعتبار الضابط مقدما استقالته مراعاة إجراء شكلى هو انذار الضابط كتابة بعد خمسة أيام من انقطاعه عن العمل إذا كان بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية - الغرض من هذا الإجراء الجوهرى هو أن تتبين جهة الإدارة اصرار الضابط على ترك العمل وعزوفه عنه وإعلان عما يرى اتخاذه من إجراء حيال انقطاعه عن العمل وتمكين الضابط من ابداء عذره قبل اتخاذ الإجراء - يجب أن تنصرف صياغة الانذار الى الافصاح عن الاتجاه إلى انهاء خدمة الضابط للاستقالة الضمنية - تطبيق .