الطعن رقم 3290 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-12-4
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الأحكام - سلطة المحكمة الإدارية العليا عند صدور حكم على خلاف حكم سابق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف وأبو بكر محمد رضوان ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وغبريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا صدر حكم على خلاف حكم سابق وكان الحكم السابق مطعونا فيه أمام المحكمة الإدارية العليا فإن هذه المحكمة لا تتقيد بالحكم اللاحق عند نظرها الطعن فى الحكم الأول حتى لو كان الحكم اللاحق نهائيا لا يجوز التحدى بحجية الحكم الثانى - أساس ذلك : أن المحكمة الإدارية العليا هى أعلى درجات التقاضى فى النظام القضائى الإدارى والقول بغير ذلك يغل يدها فى أعمال سلطة التعقيب على النزاع وهو مطروح عليها - هذه السلطة تتناول الموضوع برمته - من شأن التقيد بالحكم الثانى أن يعلو الحكم اللاحق على ما فيه من مخالفة للقانون على حكم المحكمة الإدارية العليا الأمر الذى يتجافى مع طبائع الأشياء ويخل بنظام التدرج فى أصله وغايته - تطبيق .