الطعن رقم 2402 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-12-4
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة - ما تختص به دائرة توحيد المبادئ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف وأبو بكر محمد رضوان ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وغبريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 معدلا بالقانون رقم 136 لسنة 1984 اختلفت أحكام المحكمة الإدارية العليا حول مدى تأثير صدور قرار مجلس تأديب العاملين بالمحاكم فى جلسة غير علنية - ذهبت بعض الأحكام إلى تقرير البطلان - ذهبت أحكام أخرى إلى البطلان - أثر ذلك : وجوب إحالة الطعن إلى الهيئة المشكلة بالمادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة المشار إليه - تطبيق .