⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1890 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-11-28 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة - اختصاص محكمة القضاء الإدارى بالقرارات الإدارية السلبية وسائر المنازعات الإدارية
⚖️ العفو عن العقوبة الصادرة منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد والسيد محمد السيد الطحان وادوارد غالب سيفين و أحمد عبد العزيز أبو العزم المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - أضحى مجلس الدولة بموجب الدستور والقانون المنفذ له صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية بحسبانه القاضى الطبيعى والؤهل فى هذا النوع من المنازعات وقاضى القانون العام - أفصحت البنود (أولا ) حتى (ثالث عشر) من المادة 10 عن منازعات إدارية معينة المحت إليها بصريح النص على سبيل المثال واستوت منازعات إدارية بنص القانون لا يقبل خلف على كنهها أو تكييفها غير أنها لا تستوى وحدها كل المنازعات الإدارية التى ينبسط اختصاص مجلس الدولة شاملا لها - اختصاص مجلس الدولة بسائر المنازعات الإدارية مما لا يدخل فى عداد البنود المذكورة - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجال التمييز بين القرار الإدارى الذى يكون مستهدفا ً بدعوى الإلغاء وبين العمل المادى التنفيذى الذى يدخل فى عداد المنازعات الإدارية - قرار إدارى - تعريفه - قد يكون القرار الإدارى ضمنا او سلبيا عندما ترفض الجهة الإدارية او تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون - يتعين لقيام القرار السلبى أن يكون ثمة إلزام على الجهة الإدارية اتخاذ قرار معين - لا يكون من القرارات الإدارية النهائية التى يختص مجلس الدولة بنظرها الأعمال المادية التى لا يقصد بها تحقيق آثار قانونية وان رتب عليها القانون آثارا معينة - اساس ذلك : ان هذه الآثار يكون مصدرها إدارة المشرع مباشرة لا إدارة الإدارة - مثال - عدم تنفيذ جهة الإدارة لمقتضى نصوص القرار الجمهورى رقم 128 لسنة 1960 ليس قرارا إداريا سلبيا بالمعنى الفنى الدقيق بل هو عمل تنفيذى مادى تقاعست جهة الإدارة عن اتخاذه - لا يستوجب ذلك القضاء بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى - أساس ذلك : أن حقيقة الطلبات فى ضوء تكييف المحكمة لها هو طلب إلزام جهة الإدارة بتسليم المدعى أمواله نفاذا للقرار الجمهورى المشار إليه وهو ما يدخل فى عداد المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قرار رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 1960 بالعفو عن بعض العقوبات المحكوم بها من محكمة الثورة ومحكمة الغذر وعن كافة الآثار والعقوبات التبعية المترتبة عليها - ينصرف نطاق قرار رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 1960 الى ما بقى من العقوبات المحكوم بها والتى لم يستكمل تنفيذها وإلى كافة الاثار والعقوبات التبعية المترتبة على العقوبات المحكوم بها - هذه العقوبات جميعها لها مسمياتها الخاصة بها وإن سميت بالمسميات الواردة فى قانون العقوبات - الآثار فى هذا الصدد تختلف عن العقوبات التبعية وتنصرف إلى ما يترتب على الحكم ولو لم يصدق عليه وصف العقوبات التبعية - أساس ذلك : حرص قرار العفو على النص عليها جنبا إلى جنب مع العقوبات التبعية - نتيجة ذلك : عقوبة المصادرة المحكوم بها وقد ترتب عليها ايلولة الأموال المصادرة إلى الدولة فإن قرار العفو وقد انصب على هذه الآثار يستتبع رد تلك الاموال لإزالة هذا الثر نزولا على أحكام القرار - تطبيق .