الطعن رقم 2104 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-11-27
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنييون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية - ما يخرج من نطاق المخالفات التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أبو بكر محمد رضوان و محمد أبو الوفا عبد المتعال وغبريال جاد عبد الملاك و سعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وجود المرء فى وضع يثير الشبهات والريب لا يعنى وجوبا أنه وضع نفسه فيه - قد يساق المرء قدرا ً الى وضع مشبوه ومريب دون أن يمكن وصم سلوكه بالغفلة وعدم الحذر - تطبيق .