الطعن رقم 77 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-11-7
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد و عادل محمود فرغلى وعبد القادر النشار و إدوارد غالب سيفين نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص - اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - المنازعات الإدارية - المنازعة فى تصحيح الاسم الممول به حصة فى عقار بالسجلات الرسمية - المادة (172) من الدستور - المادة (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة . المنازعة فى تصحيح الاسم الممولة به حصة المدعى فى عقار بالسجلات الرسمية المخصصة لذلك والموجودة فى حوزة الجهة الإدارية المختصة هى إحدى المنازعات الإدارية وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الادارى - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ضرائب - الضريبة على العقارات المبنية - تكييف اجراء تمويل العقار بسجلات الضريبة على العقارات المبنية . تمويل العقار بسجلات الضريبة على العقارات المبنية هو مجرد رصد لأسماء المكلفين قانونا بالضريبة على اساس عقود الملكية المشهرة - هذا الرصد لا يعدو أن يكون قرينة على وضع اليد - هذه القرينة قابلة لاثبات العكس من جانب صاحب المصلحة - مؤدى ذلك : تعتد جهة الادارة عند تسجيل أسماء الممولين فى سجلاتها بعقود الملكية المشهرة - إذا طرأ تعديل على الملكية بموجب عقد مشهر فإنه يتعين على الجهة الادارية أن تؤشر فى سجلات الضريبة على العقارات المبنية ما لم يطلب إليها غير ذلك - يشترط أن يكون الطلب قائما ً على سند رسمى يقابل فى قوته العقد المشهر او يقوم مقامه - تطبيق .