⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3541 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-11-7 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: جمعيات خاصة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الجهة المختصة بحل مجلس إدارة الجمعيات الخاصة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد و جودة فرحات وعادل غالب سيفين و إدوارد غالب سيفين نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جمعيات خاصة - تحديد الجهة المختصة بحل مجلس الإدارة .(إدارة محلية ) (سلطة المحافظ) القانون رقم 32 لسنة 1964 فى شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة - القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الادارة المحلية . المحافظ يمارس السلطات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح - من بين هذه السلطات الإشراف والرقابة على الجمعيات الخاصة والتحقق من سلامة أعمالها ونشاطها للوقوف على مدى مطابقة هذه الأعمال للقانون - للمحافظ فى سبيل تحقيق هذه الرقابة سلطة حل مجلس إدارة الجمعية - سعى جهة الادارة لإجراء فحص شامل لظروف الجمعية ومتابعة إدارتها المالية بمعرفة الجهاز المركزى للمحاسبات لا يلزمها أن تتربص نتيجة تقرير الفحص الذى يجريه الجهاز ما دامت الحالة الواقعية الثابتة تسوغ تدخل الإدارة لحل مجلس إدارة الجمعية وحمل قرار حل الجمعية على سببه الصحيح - يجوز للمحافظ أن يفوض نائب المحافظ فى هذا الاختصاص - تطبيق .