⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1512 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-11-13 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: هيئات عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بهيئة ميناء القاهرة الجوى - ترقية العاملين بها إلى وظائف الدرجة الثانية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد ومحمود إسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الأولى من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 مادة (12) من قرار رئيس الجمهورية رقم 439 لسنة 1978 باعادة تنظيم هيئة ميناء القاهرة الجوى - لائحة نظام شئون العاملين بهيئة ميناء القاهرة الجوى الصادر بقرار وزير الطيران المدنى رقم 100 لسنة 1981 . تتفق نصوص لائحة شئون العاملين بهيئة ميناء القاهرة الجوى فى مجملها مع الأحكام المتعلقة بالترقية فى نظام العاملين المدنيين بالدولة - سلكت اللائحة مسلكا مغايرا فى تحديد الوظائف التى يتم الترقية إليها بالاختيار أو بالأقدمية حين جعلت الترقية إلى وظائف الدرجة الثانية بالاختيار فقط دون تحديد أى نسبة للترقية بالأقدمية إلى وظائف هذه الدرجة على خلاف قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذى جعل الترقية إلى وظائف الدرجة الثانية بالاختيار فى حدود نسبة 25% وبالأقدمية فى حدود نسبة 75 % على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية - لاوجه للقول بوجوب الالتزام بالنسبة التى حددها قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة - أساس ذلك : أن القاعدة بوجوب الالتزام بالنسبة التى حددها قانون نظام العاملين بالدولة - أساس ذلك : أن القاعدة الواردة بلائحة نظام شئون العاملين بالهيئة المذكورة وضعت فى حدود السلطة التى خولها قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 للهيئة العامة فى أن تصنع لوائح التوظيف بها دون التقيد بالقوانين المتعلقة بالوظائف العامة - تطبيق .