⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 499 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-11-6 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: مناقصات ومزايدات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ابرام العقد - ما يخرج عن اختصاص لجنة البت

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف و محمد أبو الوفا عبد المتعال وغبريال جاد عبد الملاك وسعيد أحمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تسأل لجنة البت عن عدم وضع مواصفات دقيقة - أساس ذلك : أنه يجب أن يكون التعاقد على اساس مواصفات فنية دقيقة يتم وضعها بمعرفة لجنة فنية ذات خبرة بالأصناف المطلوبة طبقا للمادة (3) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 - لا تسأل لجنة البت عن استلام الاصناف لأن ذلك مسئولية لجنة أخرى هى لجنة الاستلام - تطبيق .