الطعن رقم 499 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-11-6
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
مناقصات ومزايدات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ابرام العقد - ما يخرج عن اختصاص لجنة البت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف و محمد أبو الوفا عبد المتعال وغبريال جاد عبد الملاك وسعيد أحمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تسأل لجنة البت عن عدم وضع مواصفات دقيقة - أساس ذلك : أنه يجب أن يكون التعاقد على اساس مواصفات فنية دقيقة يتم وضعها بمعرفة لجنة فنية ذات خبرة بالأصناف المطلوبة طبقا للمادة (3) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 - لا تسأل لجنة البت عن استلام الاصناف لأن ذلك مسئولية لجنة أخرى هى لجنة الاستلام - تطبيق .