الطعن رقم 1186 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-11-9
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة الشرطة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معيار اختيار القيادات
⚖️ ميعاد ترقية ضابط الشرطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على فكرى حسن صالح وعلى رضا عبد الرحمن رضا وعبد السميع عبد الحميد بريك ومحمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للحكومة حق اختيار كبار موظفيها من شاغلى وظائف القيادة العليا الذين تستأنس فيهم القدرة على القيام بما تطلبه منهم لتنفيذ السياسة التى ترسمها باعتبارها مسئولة عن حسن تصريف أمور الدولة وتسيير المرافق العامة على وجه يحقق الصالح العام - تتمتع جهة الإدارة بقدر واسع من الحرية فى اختيار من ترى فيهم الصلاحية لشغل تلك الوظائف - تقديرها فى هذا الشأن مطلق من كل قيد طالما خلا من اساءة استعمال السلطة - لا يكفى لاثبات اساءة استعمال السلطة مجرد خلو ملف الموظف من الشوائب أو كونه أكفأ فى ادائه عمله - أساس ذلك : أن الصلاحية فى هذا المجال لها اعتبارات متعددة لها جميعها وزنها وتقديرها - حق السلطة التنفيذية فى الحكم على صلاحية كبار الموظفين القادرين على تولى الشئون العامة إلى أمرين :
أولهما :- أصل طبيعى يقضى بوجوب هيمنة الحكومة على سير المرافق العامة لتحقيق الصالح العام .
ثانيهما :- أصل تشريعى مستمد بما ورد فى القوانين من حق الحكومة فى اختيار كبار موظفيها من شاغلى وظائف القيادة العليا - يتأكد هذا الحق بصفة خاصة فى مجال الأمن العام الذى تقوم عليه وزارة الداخلية وهيئة الشرطة - يقتضى ذلك التدقيق فى اختيار افضل العناصر لشغل الوظائف القيادية من رتبه لواء ما يعلوها - مفهوم الصلاحية فى مقام اختيار القيادات العليا لا يقتصر على كفاية الضابط وقدرته الفنية وحسن أدائه لعمله - - يتسع ذلك ليشمل مسلك الضابط وانضباطه داخل العمل وخارجة وما يأتيه من سلوك ينال من جدارته وأهليته وصلاحيته للوظائف العليا - لا يتصور أن يتساوى من يوجد بعض المآخذ عليه فى حياته الوظيفية مع من خلت صفحته من مثل ذلك لمجرد تساويهما فى درجة الكفاية - موازين التقدير تدق بالنسبة لوظائف القيادة العليا بجهاز الشرطة عنه بالنسبة للوظائف السابقة عليها - ما يمكن التجاوز عنه من عناصر التقدير بالنسبة للوظائف الأدنى لا يجوز بالنسبة لوظائف القيادة العليا - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة (17) من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة .
الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة عميد تكون بالأقدمية - الترقية للوظائف الاعلى بالاختيار - أساس ذلك :
1- ترك اختيار شاغلى المناصب الرئيسية لتقدير جهة الإدارة المطلق حسبما تطمئن إليه من عناصر الكفاية .
2- افساح مجال الترقى أمام عدد كبير من الضباط بما يحقق التوازن بين الصالح العام وصالح الضباط أنفسهم - القيد الوحيد للسلطة التقديرية هو عدم التعسف فى استعمالها - تطبيق .