الطعن رقم 399 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-11-7
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
إدارة محلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد القادر النشار والسيد محمد السيد الطحان وادوارد غالب سيفين نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إدارة محلية - انتخابات المجالس الشعبية المحلية - جمعية الانتخاب - ميعاد الادلاء بالأصوات المادة (28) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .
حدد المشرع القواعد والأجراءات التى يتعين مراعاتها عند إجراء العملية الانتخابية - نظم المشرع كيفية الإدلاء بالأصوات واختصاصات رئيس اللجان الانتخابية والمقصود بجمعية الانتخاب ومن له حق الحضور - حدد المشرع ميعاد الانتخاب والوقت المحددلها كما عالج حالة وجود ناخبين فى جمعية الانتخاب إلى الساعة الخامسة دون إبداء آرائهم - المواعيد المنصوص عليها فى المادة (28) المشار إليها هى مواعيد جوهرية لا يجوز انقاصها - عدم مراعاة المواعيد يترتب عليه البطلان للعملية الانتخابية ذاتها - أساس ذلك : أنها من الإجراءات الجوهرية المصاحبة لحق الناخب عند الإدلاء بصوته - لاوجه للقول بأنها من قبيل المواعيد التنظيمية ولايترتب على مخالفتها البطلان - هذا القول ينطوى على إخلال بالضمانات التى كفلها القانون لتنظيم عمليه الانتخاب - تطبيق .