الطعن رقم 4001 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-10-30
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون بالقطاع العام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التمييز بين توصيف وتقييم الوظائف والتعيين فيها
⚖️ الترقية - الترقية للوظائف العليا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس و محمد عبد الحميد مسعود ومحمود إسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 8و10و12و32و33 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ميز المشرع بين توصيف وتقييم الوظائف وبين التعيين فيها - حدد المشرع لكل منها أداته والسلطة المختصة بإجراء - خول المشرع مجلس الإدارة وضع الهيكل التنظيمى للشركة وجداول توصيف وتقييم الوظائف بما يضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك فى حدود الجدول رقم (1) المرفق بالقانون - لمجلس الادارة ان يعدل الهيكل التنظيمى وجداول التوصيف المشار اليها - اما الاختصاص بالتعيين فى الوظائف والترقية إليها فقد ربط المشرع بينه وبين الدرجة المحددة لكل وظيفة - جعل المشرع الاختصاص بالتعيين فى الوظائف العليا للوزير المختص بناء على ترشيح مجلس الادارة - مؤدى ذلك : أن اعمال سلطة التقييم لختصاصها بتحديد الدرجة المالية لإحدى الوظائف او برفع الدرجة المالية لوظيفة سبق تقييمها لا يؤدى بمفرده الى تقلد العامل للوظيفة وإنما يتعين أن يصدر بذلك قرار من السلطة المختصة بالتعيين والترقية إن كان شغل الوظيفة يتم بطريق الترقية - تطبيق .