الطعن رقم 2418 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-11-9
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أعضاء هيئة التدريس - الاستقالة الضمنية
⚖️ أعضاء هيئة التدريس - السلطة المختصة بالأجازات والاعارات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر وعلى فكرى حسن صالح وعلى رضا عبد الرحمن رضا والصغير محمد محمود بدران نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 85و87و88و90 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات .
السلطة المختصة بمنح الأجازات والموافقة على الإعارات لأعضاء هيئات التدريس هى رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد - فى حالة الايفاد فى مهمات عملية يكون ذلك بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وبعد موافقة مجلس الدراسات العلمية والبحوث - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة (117) من القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه .
يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلا إذا انقطع عن عملة أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيها بإعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمى أو أجازة لمرافقة الزوج أو أى اجازة أخرى وذلك دون حاجة إلى أى إجراء من جانب الجامعة - انقطاع عضو هيئة التدريس بالجامعة له تنظيم قائم بذاته ذو طبيعة استثنائية - لاوجه لاستكماله بإجراءات الانقطاع المنصوص عليها فى نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - مؤدى ذلك : عدم اشتراط انذار عضو هيئة التدريس قبل اعتباره مستقيلا - تطبيقات .