⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2489 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-10-30 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة الشرطة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقطاع ضابط الشرطة عن العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف وأحمد مدحت حسن و محمد أبو الوفا عبد المتعال وسعيد أحمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هيئة الشرطة - ضباطها - انقطاع عن العمل - اجراءات القومسيون الطبى والطعن على قراراته .المادة (41) من لائحة القومسيون الطبية الصادر بها قرار وزير الصحة رقم 253 لسنة 1974 . للعامل ان يتظلم من قرار لجنة التظلمات من قرارات القومسيون الطبية بالمحافظات خلال 15 يوما من التوقيع على القرار بالعلم - يكون التظلم بطلب يقدم لرئاسته مباشرة - يتعين ارسال الأوراق موضوع التظلم فورا ً الى الادارة العامة للقومسيونات الطبية - لهذه الادارة إلغاء او تعديل القرار الصادر عن اللجنة ولها حق استدعاء المتظلم والكشف عليه - يكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا - علة ذلك أن الادارة العامة القومسيونات الطبية هى المرجع الاخير لتحديد مدى سلامة قرار القومسيون الطبى المحلى بالمحافظة ومن بعده قرار لجنة التظلمات بالمحافظات باعتبارها أعلى سلطة طبية محايدة - قرار الادارة العامة للقومسيونات الطبية هو الذى يطعن عليه أمام القضاء الإدارى - عدم اتباع إجراءات ومواعيد التظلم المشار إليها يؤدى الى تحصن القرار فلا يجوز النعى عليه بالبطلان - تطبيق .