الطعن رقم 2489 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-10-30
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة الشرطة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقطاع ضابط الشرطة عن العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف وأحمد مدحت حسن و محمد أبو الوفا عبد المتعال وسعيد أحمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هيئة الشرطة - ضباطها - انقطاع عن العمل - اجراءات القومسيون الطبى والطعن على قراراته .المادة (41) من لائحة القومسيون الطبية الصادر بها قرار وزير الصحة رقم 253 لسنة 1974 .
للعامل ان يتظلم من قرار لجنة التظلمات من قرارات القومسيون الطبية بالمحافظات خلال 15 يوما من التوقيع على القرار بالعلم - يكون التظلم بطلب يقدم لرئاسته مباشرة - يتعين ارسال الأوراق موضوع التظلم فورا ً الى الادارة العامة للقومسيونات الطبية - لهذه الادارة إلغاء او تعديل القرار الصادر عن اللجنة ولها حق استدعاء المتظلم والكشف عليه - يكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا - علة ذلك أن الادارة العامة القومسيونات الطبية هى المرجع الاخير لتحديد مدى سلامة قرار القومسيون الطبى المحلى بالمحافظة ومن بعده قرار لجنة التظلمات بالمحافظات باعتبارها أعلى سلطة طبية محايدة - قرار الادارة العامة للقومسيونات الطبية هو الذى يطعن عليه أمام القضاء الإدارى - عدم اتباع إجراءات ومواعيد التظلم المشار إليها يؤدى الى تحصن القرار فلا يجوز النعى عليه بالبطلان - تطبيق .