الطعن رقم 416 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-10-30
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى تأديبية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - المحاكمة التأديبية - شروط الشهادة كدليل فى الاثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف وأحمد مدحت حسن و محمد أبو الوفا عبد المتعال وغبريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (7) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن اعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية . يتعين للاعتداد بشهادة الشاهد ان تكون مسبوقة بحلف اليمين وإلا فقدت الشهادة قيمتها القانونية بما لا يجوز معه ان تقيم المحكمة قضاءها استنادا ً لتلك الشهادة - تطبيق .