الطعن رقم 394 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-12-10
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان اجراءات المرافعات - البطلان فى الاحكام
⚖️ اصدار الحكم - بيانات الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم الديوانى . .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 339 و 342 و 349 من قانون المرافعات السابق و على ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانه قهرى فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه و أسبابه و حل غيره محله وقت النطق بالحكم وجب إثبات ذلك فى الحكم و إلا لحقه البطلان .