الطعن رقم 739 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-11-23
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الإحالة والتحقيق - قيمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر وعلى فكرى حسن صالح وعبد السميع عبد الحميد بريك ومحمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما تنتهى إليه النيابة العامة من ثبوت إدانة العامل لا يحوز حجية أمام المحاكم التأديبية أساس ذلك : استقلال الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية - الحجية مقررة للحكم الجنائى وليست للتحقيقات الجنائية - مؤدى ذلك : أن ما تنتهى إليه النيابة العامة يخضع للفحص والتمحيص والتقيم أمام المحكمة التأديبية - تطبيق .