⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3402 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-2-6 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: أحزاب سياسية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشكيل لجنة شئون الاحزاب وطبيعة قراراتها
⚖️ شروط تأسيسها
⚖️ أثر التجديد النصفى على صفة العضوية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أحزاب سياسية - لجنة شئون الأحزاب - تشكيلها - طبيعة القرارات الصادرة منها - ضمانات الحيدة والتنحى . المادة (8) من القانون رقم40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية معدلاً بالقانونين رقمى 144 لسنة 1980 و144 لسنة 1983 .تباشر لجنة شئون الأحزاب السياسية سلطاتها فى ضوء المبادئ الدستورية والقانونية .تنحصر مهمتها فى بحث أوراق الحزب تحت التأسيس للتأكد من مدى توافر الشروط التى حددها الدستور والقانون - للجنة حق الاعتراض على الحزب إذا تخلف فيه شرط من ذلك الشروط - سلطة اللجنة فى هذا الشأن سلطة مقيدة - قراراتها يجب ان تكون مسببة - تخضع هذه القرارات لرقابة المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المتميز وفقا لقانون نظام الاحزاب السياسية - هذه اللجنة إدارية وما يصدر عنها من قرارات بالاعتراض على تأسيس الحزب لا يعدو أن تكون قرارا ً إداريا ً شكلا ً وموضوعا ً - لا يسرى بشأن رئيس وأعضاء اللجنة ما هو مقرر بشأن القضاة من أحكام قانونية تتعلق بالحيدة والتنحى والمنع من المشاركة فى الحكم - لاوجه للنعى على تشكيل اللجنة بالبطلان لأن رئيسها وبعض أعضائها ينتمون لحزب سياسى آخر - أساس ذلك : أن القانون رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته المشار إليها لم يرد فيه نص صريح بشأن عدم انتماء رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية الى اى حزب سياسى قائم او انه يتعين عليه التنحى عن صفته الحزبية عند رياسته اللجنة - وضع المشرع هذا القيد بالنسبة لأعضاء اللجنة من رؤساء الهيئات القضائية السابقين - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجلس الشورى - صفة العضوية - أثر التجديد النصفى .المادة (3) من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى . مدة عضوية أعضاء مجلس الشورى هى ست سنوات ميلادية كاملة - لا تتأثر العضوية بإجراءات التجديد النصفى لأعضاء المجلس المعينين او المنتخبين - أساس ذلك : انه يتعين طبقا للنص المشار إليه اتمام الانتخاب خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة العضوية واتمام التعيين خلال الثلاثين يوما السابقة على انتهائها - إذا انتهت عضوية رئيس مجلس الشورى أو أحد أعضائه خلال التجديد الصيفى وانتخب او عين قبل انتهاء المدة فإن العضوية تظل متصلة قبل الانتخاب او التعيين او بعده - مؤدى ذلك - عدم جواز القول بخلو منصب رئيس او عضو مجلس الشورى لفترة زمنية - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أحزاب سياسية - شرط تميز برنامج الحزب .المادة (4) من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الاحزاب السياسية . شرط تميز برنامج الحزب هو ضمان جديته - ليس المقصود بالتميز التباين التام بين برنامج الحزب وغيره من الاحزاب القائمة - يكفى فة مجال التميز استظهار قدرة الحزب على وضع برامجه موضع التطبيق - يجب ان يكون فى وجود الحزب اضافة جدية للعمل السياسى ببرنامج وسياسات متميزة عن الاحزاب الاخرى اثراء للعمل الوطنى ودعما للمارسة الديمقراطية تبعا ً لاختلاف البرامج والاتجاهات المتعلقة بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتوسعه لنطاق المفاضلة بينهما واختيار أصلح الحلول وأنسبها لتحقيق المصالح العامة للشعب - تطبيق .