⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1342 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-11-21 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحجز على العقار
⚖️ الحكم فى الدعوى - الحكم بعدم الاختصاص والاحالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار والسيد محمد السيد الطحان وأحمد أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 - اذا كان موضوع الدعوى المحالة لا يندرج قانونا فى ولاية المحكمة المحال عليها يعتبر معدلا لولايتها فى خصوصية موضوع الدعوى المحالة - ما لم يكن الحكم الصادر بعدم الاختصاص والاحالة الى محاكم مجلس الدولة منعدما فإن المحكمة المحال إليها الدعوى تلتزم بالفصل فى موضوعها ولو استبان لها انه لا يندرج فى عموم الولاية التى انيطت بها طبقا لمواد القانون المحددة لهذه الولاية - هذا الإلتزام رهين بعدم وجود محكمة اخرى مختصه بخلاف محاكم الجهة الفضائية التى صدر الحكم بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى - ان وجدت هذه المحكمة تعين القضاء مرة أخرى بعدم الأختصاص والاحالة اليها - أساس ذلك : حجية الحكم الصادر بعدم الأختصاص والاحالة مقصور فقط على اسبابه فيمتنع القضاء مرة أخرى بعدم الاختصاص الولائى لاختصاص المحكمة التى أصدرت حكم الإحالة - حكم الإحالة رهين أيضا بعدم إلغائه من محكمة أعلى إذ به تزول حجيته - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المواد 401و402و404و414 من قانون المرافعات المدنية والتجارية . يتم الحجز على العقار بعمل قانونى مركب يتكون من عنصرين هما : 1- تنبيه بنزع الملكية يعلن إلى المدين . 2- تسجيل تنبيه نزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى - أى من العنصرين وحده لا يعتبر حجزا ولا يترتب أى أثر من آثار الحجز - مؤدى ذلك : أن التسجيل الذى لا يسبقه تنبيه صحيح لا يكفى لترتيب هذه الآثار - يعتبر العقار محجوزا بتسجيل تنبيه نزع الملكية - أراد المشرع جعل حجز العقار مرتبطا بعمل قانونى مشهر حماية للغير الذى يتعامل فى العقار مع المحجوز عليه بعد الحجز - بتسجيل التنبيه فى مكتب الشهر العقارى الذى يتبعه العقار يستطيع كل من يريد التعامل بشأن العقار أن يعرف بمجرد اطلاعه على السجل فى مكتب الشهر العقارى أن العقار قد حجز وأنه إذا اشتراه من المحجوز عليه لن يكون الشراء نافذا - يجب على حاجز العقار خلال تسعين يوما من توقيعه الحجز ايداع قائمة شروط البيع طبقا لأحكام القانون وإلا اعتبر حجزه كأن لم يكن - يستطيع الدائن مباشرة الاجراءات ايداع القائمة فور تسجيل التنبيه - ان تراخى فى ذلك لا يجوز ان يتعدى تراخيه اكثر من تسعين يوما من تسجيل التنبيه وإلا سقط التسجيل وترتب على سقوطه سقوط التنبيه واعتباره كأن لم يكن - على الدائن مباشرة الاجراءات إن أراد ايداع القائمة بعد هذا الميعاد أن يعود فيبدأ الاجراءات من جديد - تطبيق .