⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 720 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-11-14 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: ضريبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة على الدخل - قواعد تحديد صافى الأرباح للصيدلية
⚖️ سلطة وزير المالية فى إضافة السلع للجدول المرافق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية جودة فرحات وعبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 157 لسنة 1981 باصدار قانون الضرائب على الدخل - الاتفاقية المبرمة بين نقابة الصيادلة ومصلحة الضرائب والتى صدر بمضمونها قرار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية رقم 87 لسنة 1981 . - القانون رقم 157 لسنة 1981 لم يعرف نظام تقدير الضريبة بنسبة ثابته ونهائية فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية - بصدور هذا القانون يكون قرار وزير المالية رقم 87 لسنة 1981 قد سقط فى مجال التطبيق - أساس ذلك : أن أحكامة غير متفقه مع أحكام القانون المذكور ومخالفة لها - سلطة وزير المالية أصبحت مقصورة على وضع قواعد للخصم والاضافة تحت حساب الضريبة التى يجرى خصمها أو اضافتها أو تحصيلها تحت تسوية هذا الحساب إلى أن تتم تسوية الضريبة بصفة نهائية - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ضرائب - الضريبة المقررة على نشاط الصيدليات - سلطة وزير المالية فى اضافة بعض السلع للجدول المرافق للقانون . قرار وزير المالية رقم 142 لسنة 1986 بإضافة بعض السلع للجدول رقم 2 المرافق للقرار رقم 166 لسنة 1982 - هذا القرار صدر استنادا إلى نص المادة (52) من القانون رقم 157 لسنة 1981المشار إليه والتى تخول وزير المالية تحديد السلع والمنتجات وأوجه النشاط مما يسرى عليه نظام الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة وكذلك النسبة التى يجرى خصمها أو اضافتها أو تحصيلها - مؤدى ذلك : أن الضرائب التى يتم تحصيلها عن السلع المدرجة بذلك القرار لا تعتبر نهائية وانما تظل تحت حساب تسوية الضريبة بصفة نهائية - اضافة بعض الأدوية والمستحضرات الطبية وأدوات التجميل والمبيدات الحشرية وألبان الأطفال والسلع التى تبيعها الصيدليات إلى الجدول رقم 2 المرافق للقرار رقم 166 لسنة 1982 لتتم المحاسبة عليها ضريبيا على النحو الوارد بالقرار هو أمر يتفق وأحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 التى تقضى بأن وعاء الضريبة يتحدد على أساس صافى أرباح أصحاب المهن والمنشآت التجارية - تطبيق .