⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3159 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-11-13 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقارير الكفاية - العبرة بالعام الموضوع عنه التقرير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس ومحمد عبد الحميد مسعود ومحمود إسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 28و29 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 . استلزم المشرع وضع تقرير الكفاية عن العامل سنويا استظهار لكفاءته واجتهاده وانجازاته سنويا - العبرة فى ذلك بالعام الموضوع عنه التقرير وليس بالأعوام السابقة عليه - لا يبطل التقرير لمجرد اختلاف درجة الكفاية المقيم بها العامل فى أحد الأعوام عن الأعوام السابقة عليه - لا يبطل كذلك لعدم احتوائه على الأسباب المبررة لخفض درجة الكفاية فى هذا العام عن الأعوام السابقة عليه - أساس ذلك : أن المشرع لم يتطلب تسبيب التقرير فى هذه الحالة - لم يرتب المشرع البطلان على اغفال هذا الأمر - لم يستلزم المشرع العامل بأوجه النقص فى الأداء أولا بأول إلا فى حالة مستوى الأداء الأقل من المستوى العادى - مؤدى ذلك : أن التقرير المقيم بدرجة "جيد" لا يبطل لعدم إخطار العامل به لأن الأداء لم ينزل عن المستوى العادى - لا يبطل التقرير كذلك بدعوى أنه لم يستمد من واقع السجلات والبيانات التى تعدها جهة الإدارة لهذا الغرض - أساس ذلك : أن المشرع لم يقيد الإدارة بأن تكون مصدرها الوحيد فى قياس الأداء هو السجلات المعدة لهذا الغرض - أجاز المشرع للإدارة أن تستقى قياسها من أيه معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها فى قياس كفاية الأداء - يدخل فى ذلك كافة مفردات ملف الخدمة باعتباره الوعاء الذى يتضمن كل ما يتعلق به من أوراق وبيانات خاصة بالعامل فضلا عما يتوفر لدى الرؤساء لدى الإداريين عن العامل بحكم رئاستهم له واتصالهم بعمله - تطبيق .