⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5625 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-2-10 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: حقوق دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حقوق دستورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حقوق دستورية - حق السفر والتنفل - مسئولية إدارية - تعويض - سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التعويض . الدستور ارتقى بحريه التنقل والسفر فى مدراج المشروعية ورفعها الى مصاف الحريات والحقوق الدستورية - حق السفر الى الخارج حق دستورى لا يجوز المساس به دون مسوغ أو الانتقاص منه بغير مقتض - قيام الجهة الإدارية بإدراج اسم الطاعن على قوائم الممنوعين من السفر رغم صدور حكم نهائى بات لم يطعن عليه بوقف تنفيذ هذا القرار ثم صدور حكم نهائى آخر فى الموضوع باعتبار الخصومة منتهيه - قرار الجهة الادارية يفتقد الى سبب صحيح يبرره فى الواقع والقانون - القضاء بالتعويض لتوافر عناصر المسئولية الإدارية - لاوجه للادعاء بأن التعويض المقضى به فى الحكم الطعين مغالى فيه أو غير كاف لجبر الضرر ذلك أنه من المقرر أن تقدير التعويض المستحق لجبر الضرر إنما هو من سلطة محكمة الموضوع تجربة على أساس ما يقدم إليها من أسانيد تبين حقيقة الأضرار المادية والأدبية التى تكون قد لحقت بالمضرور ولا تقبل المنازعة فى سلامة هذا التقدير مادام قد اكتملت للحكم بالتعويض عناصره القانونية وكان جابرا لكافة الاضرار - تطبيق ...