⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6356 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-3-31 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: شركات سياحية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع فى القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983 أوجب على الشركة السياحية إخطار وزارة السياحية بالرحلات التى تنظمها وجعل مخالفة ذلك أحد اسباب إلغاء الترخيص الواردة على سبيل الحصر فى هذا القانون واستلزم المشرع أن يكون القرار الصادر بإلغاء الترخيص مسبباً - ثبوت عدم قيام إحدى الشركات باخطار وزارة السياحية ببرنامج رحلة الحج الذى نظمه الشركة وذلك قبل تنفيذه على النحو المتطلب قانوناً بالمخالفة لحكم المادة (13) من القانون المشار إليه وصدور قرار من وكيل وزارة السياحية مفوضاً فى ذلك من وزير السياحية بإلغاء ترخيص الشركة اعمالاً لنص المادة (5) وذلك بعد إجراء التحقيق الادارى - القرار المطعون فيه صدر من مختص بإصداره قائما ً على أسبابه المبررة له متفقاً مع صحيح حكم القانون - تطبيق .