⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6007 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-3-31 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى الإلغاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الغاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
انتهاء مدة سريان القرار المطعون فيه لا ينفى أنه كان قائماً وقت رفع دعوى الإلغاء وأن هدف الطاعن مراقبة مدى مشروعية هذا القرار لمساسه بمركز قانونى رآه متوافراً له وتغول عليه هذا القرار - رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
صدور قرار من مجلس تأديب إحدى الجامعات بعزل أستاذ من وظيفة - صدور حكم لصالحه من المحكمة الادارية العليا بإلغاء قرار مجلس تأديب الجامعة - انتفاء الحالة الموجبة لإسقاط عضوية مجلس إدارة أعضاء هيئة التدريس عنه - قرار الجهة الادارية بحل مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس طبقاً لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 32 لسنة 1964 بدعوى عدم قيام النادى بإسقاط عضوية مجلس إدارة النادى عنه كطلبها عنه كطلبها بسبب صدور قرار مجلس التأديب بعزله - قيام القرار على غير سبب صحيح يبرره قانوناً اعتباراً من تاريخ إعمالاً للأثر الكاشف للحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا بإلغاء القرار الصادر بعزله وبالتالى يكون القرار قد أعدم من تاريخ صدوره ولا يرتب فى الواقع أو القانون أثراً - أثر الحكم لا يقتصر على مجرد إلغاء قرار العزل الصادر من مجلس التأديب وإنما على كل قرار يستند على هذا القرار الملغى أيا كانت جهة إصداره - تطبيق .