الطعن رقم 5870 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-3-31
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
إدارة محلية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الغاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الإدارة المحلية والمادتان (12) و(35) من قانون الإدارة المحلية المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 والمادة الأولى من القرار رقم 239 لسنة 1971 - صدور قرار محافظ سوهاج بفرض رسم محلى على أصحاب المخابز بدائرة المحافظة لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية بواقع جنيه واحد عن كل جوال دقيق مقرر للمخابز - قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 36 لسنة 18 القضائية الدستورية بجلسة 3/1/1998 بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية وبسقوط الاحكام التى تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 - افتقاد القرار المطعون فيه للسند القانونى الذى مصدره نصوص تشريعية قضى بعدم دستوريتها مما يتعين معه الحكم بإلغائه - لا ينال من ذلك القول بأن الطعن على هذا القرار كان بعد الميعاد المقرر قانوناً إذ إن هذا القرار يعتبر قراراً معدوماً لصدوره استناداً الى نصوص تشريعية قضى بعدم دستوريتها مما يجوز الطعن عليه دون التقيد بالمواعيد المقررة لرفع دعوى الإلغاء.