الطعن رقم 392 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-6-6
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
فوائد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التحدى بالعرف
⚖️ العرف التجارى
⚖️ استحقاق الفوائد
⚖️ الفوائد التأخيرية
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية المطالبة القضائية بها. وهذه الفوائد على ما تقضي به المادة 226 من القانون المدني لا تسري إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الإتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها ولا يغني عن المطالبة القضائية بهذه الفوائد رفع الدائن الدعوى بطلب أصل الدين إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد لأنها لا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية بها بالذات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان المطعون ضده لم يدع أمام محكمة الموضوع بوجود عرف تجارى يقضى بسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بالدين الأصلى فإنه لا يجوز له أن يتحدى بهذا العرف لأول مرة أمام محكمة النقض .