⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7068 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-2-24 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى جنسية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جنسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع ناط بمجلس الدولة وحده الاختصاص بالفصل فى دعاوى الجنسية بجميع صورها فهو قاضيها الأوحد وهى إما أن تتخذ صورة دعوى أصلية مجردة للجنسية ترفع ابتداء مستقلة عن أى نزاع آخر ويكون الطلب الأصلى فيها هو الحكم بثبوت تمتع الشخص بالجنسية المصرية أو أن تطرح فى صورة طعن بالإلغاء فى قرار إدارى نهائى بشأن الجنسية بما يشمل القرار الإدارى السلبى , أن تثار فى صورة مسألة أولية أثناء نظر دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على الفصل فى مسألة الجنسية - العبرة فى ثبوت الجنسية المصرية هى بتوافر الحالة الواقعية التى قررتها قوانين الجنسية كسبب لأكتسابها التى تكشف عنها القرائن والأدلة المثبتة لها فإذا تحققت لشخص أسباب تمتعه بها فلا يجوز حرمانه من الحق فى الاعتراف له بهذه الحالة الواقعية القائمة به بحكم القانون لمجرد عجزه فى وقت ما عن تقديم دليل على توافر عناصرها لديه أو لاضطراره بسبب هذا العجز الوقتى إلى السكوت عن الطعن فى القرار الصادر فى شأنها فمن أجل هذا شرعت الدعوى الأصلية بالجنسية لتكون علاجا متاحا فى كل وقت ينشد بمقتضاها الشخص الاعتراف له بالجنسية المصرية عند تهيئة الدليل على توافر الحالة الواقعية المثبتة للجنسية محتكما فى ذلك إلى قاضية الطبيعى وهو وحسب مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى يلوذ به طلبا للحق المستمد مباشرة من أحكام القانون ولنيل شرف الجنسية المصرية الذى لا يضاهيه شرف - الحكم القضائى علاقة قانونية لها أطرافها ومحلها وسببها - مجال إعمال حجية أحكام الجنسية يستلزم بالضرورة أن يكون طرفا الرابطة وهما الفرد والدولة ممثلين فى الخصومة كما أن مجال إعمال تلك الحجية يظل دائما مشروطا بوحدة المحل ووحدة السبب الذى قامت عليه هذه العلاقة وإذا كان المحل هو جنسية الشخص التى ثار بشأنها النزاع فان السبب هو السند والأساس القانونى يرتكن إليه لتقرير الجنسية - تطبيق .