⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4627 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-3-31 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: تجنيد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خدمة عسكرية ووطنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة (30) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1978 على أن من تنتهى خدمته للإصابة بعجز جزئى بسبب العمليات الحربية يمنح معاشاً شهرياً يعادل أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة او الدرجة التالية لرتبته او درجته الاصلية او يعادل اخر راتب استحقه أيهما أفضل - نص المادة (31) على سريان أحكام المادة (30) على من يصاب بعجز جزئى بسبب مشروعات التدريب بالذخيرة الحية - تقرير اللجنة الطبية المختصة بتحديد لياقة المجندين طبياً للخدمة بالقوات المسلحة عدم لياقة الطاعن للخدمة العسكرية لإصابته بالتهاب صديدى مزمن بالأذنين الوسطيين مع ثقب بكلتا الطبلتين وهى حالة مرضية قبل الخدمة وبغير سببها - ادعاء الطاعن بأن إصابته حدثت أثناء التدريب بالذخيرة الحية إذ أثناء ضرب النار فى ميدان الرماية أصيب بطلقة فى أذنه اليسرى من أحد الرماة أدت الى اصابته بالصمم مما رتب خروجه من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية - نكول الجهة الإدارية عن تقديم ملف الاصابة الذى ذكره الطاعن مقرراً احتواءه على ما يفيد إصابته أثناء الخدمة رغم تكليفها بتقديمه من قبل هيئة مفوضى الدولة أثناء تحضير الطعن الماثل - تمام تجنيد الطاعن يفيد باهة صلاحيته للخدمة العسكرية من الناحية الطبية فى تاريخ حصول هذا التجنيد لاسيما وان المرض الثابت بالتقرير الطبى مما لا يتأبى اكتشافه على اللجنة الطبية حال التجنيد - امتداد الفترة ما بين تاريخ تجنيد الطاعن وتاريخ عرضه على اللجنة الطبية المختصة بتحديد لياقته الطبية إلى ما هو أكثر من ثلاث سنوات كل ذلك مما لا يتصور معه ان يكون تاريخ إصابة الطاعن او ابتداء المرض سابق على تاريخ تجنيده مما يترتب عليه أن يكون استخلاص ان إصابة الطاعن نشأت أثناء الخدمة وبسببها خلال التدريب بالذخيرة الحية استخلاصاً منطقياً وسائغا تتضافر كافة الدلائل على تأييده - إلغاء القرار السلبى بامتناع الجهة الادارية عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتقرير معاش للطاعن عن إصابته التى حدثت أثناء وبسبب الخدمة .