⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4967 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-2-24 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس الدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المنازعة فى مدى أحقية المطعون ضدهم فى توصيل تيار الكهرباء للآبار التى أقاموها لرى أراض صحراوية جرى استصلاحها واستزراعها وكانت محلا لعقود بيع صادرة من الجهة الإدارية لصالحهم - منازعة إدارية - اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظرها - أساس ذلك - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ثبوت أن مجادلة وزارة الكهرباء فى توصيل تيار الكهرباء إلى الآبار أقامها المطعون ضدهم فى الأرض إنما ينصرف وحسبعلى أساس أن المطعون ضدهم لم يتقرر لهم مركز قانونى صحيح بإقامة الآبار المطلوب توصيل كهرباء إليها وهو المركز الذى لا تتوافر إلا لمن حصل على ترخيص بالبئر بالتطبيق لأحكام قانون الرى والصرف بالقانون رقم 12 لسنة 1984 - قيام المطعون ضدهم بتقديم طلبات للحصول على ترخيص للآبار التى أقاموها على الأرض - عدم مجادلة الجهة الإدارية فى أن تلك الآبار من شأنها الإخلال بتقنين المياه بالمنطقة - الإدارة فى استعمالها لاختصاصها التقديرى يجب أن تستهدف وحسب الصالح العام فإنه متى قامت دلائل تكشف عن أن الصالح العام يميل إلى جانب إحياء الأرض الصحراوية الموات فإنه لا يكفى فى هذه الحالة أن تقف الجهة الإدارية مستترة باعتبارات عامة عن الترخيص والتقدير بل يتعين عليها وقد مال وبحسب الظاهر ميزان وجه الصالح العام أن تقدم ما تطمئن به ضمير قاضى المشروعية من أن تصرفها وقرارها إنما يقوم على سبب صحيح يبرره صدقا وحقا - توافر ركن الجدية - إذا كان يلزم القضاء بوقف التفيذ توافر ركنى الجدية والاستعجال دائما إلا أن ثمة منازعات تظهر فيها بأكثر من غيرها الأهمية الخاصة لركن الاستعجال على نحو ما استظهره مثلا قضاء مستقر لهذه المحكمة فى كل ما يتضمن مساسا بحق من الحقوق الدستورية العامة ومن ذلك أيضا ما هو متوافر فى واقعة المنازعة الماثلة إذ يتعلق الأمر بقرارات إدارية يترتب على إجازة تنفيذها إماته أرض أحياها الله على أيدى بشر .