⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5620 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-2-24 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس الدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس الدولة - اختصاص - منازعات شركات القطاع العام - اختصاص هيئات التحكيم المشكلة طبقا لقلنون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 . مفاد نص المادة (56) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 بسط ولاية هيئات التحكيم على كل نزاع ينشأ بين شركات القطاع العام أو بينها وبين جهة حكومة مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة - زوال اختصاص أى جهة أخرى من الجهات قضائية كانت أو اتفاقية بنظر المنازعات - قيام النزاع بين إحدى شركات القطاع العام والمحافظة التى لاتنازعها فى هذه الصفة - انعقاد الاختصاص بنظر النزاع لهيئات التحكيم المشكلة طبقا لقانون هيئات القطاع العام وشركاته المشار إليه والذى لا يزال معمولا به بالنسبة لشركات القطاع العام وهيئاته الخاضعة لأحكامه - مؤدى ذلك : عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى هيئات التحكيم المشكلة طبقا لقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 .