⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3998 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-3-31 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص
⚖️ دعوى
⚖️ الاختصاص القضائى لمجلس الدولة والاختصاص البرلملنى لمجلس الشعب - استثمار مال عربى واجنبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (126) من قانون المرافعات - التدخل نوعان - تدخل انضمامى ويقصد به المتدخل المحافظة على حقوقه عن طريق مساعدة أحد طرفى الخصومة فى الدفاع عن حقوقه وتدخل هجومى يبغى منه المتدخل الدفاع عن مصلحته الخاصة ضد طرفى الدعوى - يشترط لقبول التدخل بنوعيه شرطان : الأول أن تكون لطالب التدخل مصلحة فى التدخل والثانى ان تكون هناك ارتباط بينه وبين الدعوى الاصلية - يتحقق الارتباط بوجود صلة تجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً لتحقيقها والفصل فيها بحكم واحد تلافياً لاحتمال صدور أحكام متناقضة أو يصعب التوفيق بينها - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالسماح لأحد البنوك بالقيام بالتخزين للغير - زيادة مقابل الانتفاع - السبب الذى ساقته الادارة مبرراً لقرارها بزيادة مقابل الانتفاع بالارض التى تشغلها مخازن البنك الطاعن بالمنطقة الحرة هو إضافة نشاط التخزين للغير حال كون البنك المذكور طبقاً للترخيص له يمارس هذا النشاط (التخزين للغير ) من قبل صدور قرار زيادة مقابل الانتفاع - افتقاد القرار لركن السبب الصحيح المبرر له مما يتوافر به ركن الجدية - توافر ركن الاستعجال إذ يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار على نشاط التخزين الذى يقوم به البنك المذكور تهديد هذا النشاط بالتوقف وحرمان العاملين فيه من مصدر كسبهم - وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .