الطعن رقم 2870 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-3-31
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات سياحية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شركات سياحية - ترخيص - إلغاء الترخيص - دعوى الإلغاء - قرار إدارى - إثبات .
قرار بحرمان إحدى الشركات السياحية من تنظيم رحلات الحج والعمرة لمدة سبع سنوات لما نسب إليها من مخالفات - خلو جعبة الجهة الإدارية مما يسند فى الواقع والقانون قرارها - لا تثريب إن أعملت المحكمة المطعون فى حكمها اختصاصها المقرر فى تنظيم عبء الاثبات فى شأن المنازعة الإدارية مما قدمه خصم الجهة الإدارية دليلاً على صحة ادعائه وسلامة ما قدمه من مستندات بحيث يلقى عبء الإثبات على عاتق الجهة الإدارية لنفى دلالة كل ذلك بما هو متوافر لديها واقعاً وقانوناً من كافة الأوراق المتعلقة بما اتخذته من إجراء أو أصدرته من قرار - تطبيق .