الطعن رقم 2585 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-3-31
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أحوال مدنية
⚖️ دعوى الغاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تضارب البيانات الواردة بالأوراق حول رقم وتاريخ صدور القرار المطعون فيه - القدر المتيقن من هذا التضارب أن ثمة قراراً صدر من ديسمبر 1994 حتى 20/2/1995 ولم تجحده جهة الإدارة فى أة مرحلة لا أمام محكمة القضاء الإدارى ولا أمام هذه المحكمة - خلو الأوراق مما يفيد علم المدعى (الطاعن) بهذا القرار علماً يقينياً فى تاريخ محدد سابق على رفع دعواه - قبول الدعوى شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حصول واقعة الميلاد فى ظل العمل بأحكام قانون الأحوال المدنية السابق رقم 260 لسنة 1960 - وجوب تطبيقه على النزاع المطروح - المشرع أوجب التبليغ عن المواليد خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة ، وعين الجهة التى يتم لها التبليغ وهى مكتب الصحة فى الجهة التى وقعت فيها الولادة إذا كان بها مكتب صحة - المشرع حدد الأشخاص المكلفين بالتبليغ ومن بينهم والد الطفل إذا كان حاضراً أو من حضر الولادة من الأقارب والبالغين الذكور ثم الاناث - اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية عالجت الآثار المترتبة على تكرار القيد - ثبوت ميلاد ابنة الطاعن بإحدى المستشفيات بدمياط - اختصاص مكتب صحة دمياط بقيد هذه الواقعة - قيام جد الطفلة لأمها بقيد ميلادها بسجا واقعات بندر دمياط وذلك فى غيبة والدها الذى لم يكن حاضراً واقعة الميلاد - قيام الطاعن بقيد واقعة ميلاد ابنته بمكتب صحة بندر أول المنصورة - صدر القرار المطعون فيه بإلغاء القيد الثانى والاعتداد بالقيد الأول يكون متفقاً وصحيح حكم القانون باعتبار أن القيد الأول تم فى الزمان والمكان المعتمدين قانوناً وممن يملك التبليغ .